مرسوم رقم 2.22.1036 الصادر في 24 شعبان 1444 (17مارس 2023)، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 الصادر بتاريخ 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث جائزة المغرب للكتاب
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 89 و90 منه،
وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة،
وعلى المرسوم رقم 2.05.830 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث جائزة المغرب للكتاب، كما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المواد 2 و6 و13 من المرسوم رقم 2.05.830 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) المشار إليه أعلاه.
المادة 1
تحدث جائزة تحت اسم "جائزة المغرب للكتاب" وتمنح سنويا لمؤلف أو عدة مؤلفات في الإنتاج الأدبي والدراسات والترجمة الصادرة باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية أو بالتعبير الحساني أو بإحدى اللغات الأجنبية.
المادة 2
تشتمل "جائزة المغرب للكتاب" على الأصناف التالية:
المادة 3
تشتمل جائزة المغرب للآداب على جائزتين مستقلتين:
1- جائزة المغرب للشعر؛
2- جائزة المغرب للسرد.
وترشح للجائزة الأولى المصنفات المغربية في مجال الشعر، وترشح للجائزة الثانية المصنفات المغربية في مجال الرواية والقصة القصيرة والمسرحية.
المادة 4
ترشحلجائزة المغرب للدراسات الأدبية والفنية واللغوية، المصنفات المغربية في ميادين الدراسات الأدبية واللغوية والبيوغرافيا والنقد الأدبي.
المادة 5
تمنح "جائزة المغرب للترجمة" لمكافأة:
- المصنفات الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية أو الأمازيغية من قبل الكتاب المغاربة في ميادين الآداب والفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية وكذا المناقشات العلمية المعاصرة؛
- المصنفات المغربية المترجمة من قبل الكتاب المغاربة إلى لغة أخرى في نفس الميادين.
تخصص لهذا الصنف جائزة واحدة.
المادة 6
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة سنويا ثمان (8) لجان علمية للتحكيم، وهي كالتالي:
- لجنة جائزة المغرب للشعر، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال الشعر؛
- لجنة جائزة المغرب للسرد، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال السرد؛
- لجنة جائزة المغرب للعلوم الإنسانية، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال العلوم الإنسانية؛
- لجنة جائزة المغرب للعلوم الاجتماعية، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال العلوم الاجتماعية؛
- لجنة جائزة المغرب للدراسات الأدبية والفنية واللغوية، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال الدراسات الأدبية والفنية واللغوية؛
- لجنة جائزة المغرب للأدب والدراسات الأمازيغية، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال الإبداع الأدبي الأمازيغي والدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية؛
- لجنة جائزة المغرب للترجمة، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال الترجمة؛
- لجنة جائزة المغرب لأدب الأطفال واليافعين، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال الإبداع الأدبي الشعري والسردي لفائدة الأطفال واليافعين.
تتشكل كل لجنة من اللجان الثمانية، المشار إليها أعلاه، من خمسة أعضاء، من بينهم على الأقلعضوان لهما دراية باللغات التي تنص عليها المادة الأولى أعلاه.كما يمكن لكل لجنة أن تستعين على الأكثر، بمختصين اثنين في المجال المرتبط بعملها، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا.كما تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة رئيسا للجان الجائزة، يشرف على حسن سير اجتماعات اللجان ويساهم في مداولاتها دون المشاركة في التصويت.ويعهد إلى اللجان بالقراءة والمداولة والتحكيم وتحديد المصنفات الفائزة من بين:
أ- مصنفات الكتاب المغاربة التي صدرت بالمغرب أو خارجه في السنة السابقة التي تمنح خلالها "جائزة المغرب للكتاب" وتم إيداعها بصورة قانونية لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.
ب- المصنفات المرشحة من قبل أصحابها أو من قبل هيآت مهنية أو ثقافية أو تربوية أو أكاديمية، شريطة أن يرفق الترشيح بطلب خطي يوقعه المؤلف سواء تقدم بترشيحه شخصيا أو تم ترشيح مصنفه أو عمله أو دراسته من جهة أخرى.
المادة 7
عند المداولة النهائية تجتمع اللجان بكامل أعضائها في جلسة واحدة سرية ومغلقة، تحت إشراف رئيس اللجان وباستدعاء منه، وتحرر تقريرا عاما ونهائيا معللا للمصنفات الفائزة مباشرة بعد إنهاء عملها يسلم لوزير الثقافة الذي يعلن عن الجائزة.
المادة 9
لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجان الجائزة أن يرشح مصنفه لأي صنف من أصناف الجائزة.
المادة 10
يمنح مبلغ جائزة المغرب للكتاب وكذا مبلغ التعويضات الجزافية الصافية لأعضاء لجان جائزة المغرب للكتاب عن مجموع الخدمات المقدمة من طرفهم من الاعتمادات المرصودة برسم الحساب الخاص المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي" وتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 11
لا يجوز لمصنف واحد الترشح لأكثر من جائزة واحدة من أصناف جائزة المغرب للكتاب.
ولا يجوز أن يرشح لجائزة المغرب للكتاب من سبق له أن فاز بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات على السنة التي نال خلالها الجائزة.
ولا يجوز لأي مرشح سحب ترشيحه بعد إيداعه لدى مديرية الكتاب بوزارة الثقافة والاتصال.
المادة 12
يراعى في العمل المرشح لـ "جائزة المغرب للكتاب" ألا يكون قد أجيز من جهة وطنية أو عالمية، ويبقى للجنة أعلاه أن تحدد ما إذا كان المصنف لا يدخل ضمن الصنف أعلاه ويستحق بالتالي الترشيح للجائزة.
المادة 13
يمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب:
- شهادة؛
- تذكارا؛
- ومبلغا ماليا صافيا قدره مائتي ألف درهم (200.000 درهم).
المادة الثانية
تنسخ المادتان 5 مكرر1 و8 من المرسوم رقم 2.05.830 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
المادة 5 مكرر 1:
ترشح لجائزة المغرب لأدب الأطفال واليافعين المصنفات في مختلف مجالات الشعر والسرد والرواية والقصة القصيرة والمسرحية التي تستهدف الأطفال واليافعين.
المادة 8
تسلم جائزة المغرب للكتاب سنويا في احتفال تحدد الوزارة المكلفة بالثقافة تاريخه ومكانه.
المادة الثالثة
تتمم مقتضيات المرسوم رقم 2.05.830 المشار إليه أعلاه بالمواد 4 مكرر و7 مكرر1 و7مكرر 2 و13مكرر2، على النحو التالي:
المادة 4 مكرر:
تشتمل جائزة المغرب للآداب والدراسات الأمازيغية على جائزتين مستقلتين:
1- جائزة المغرب للأدب الأمازيغي؛
2- جائزة المغرب للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية.
ترشح للجائزة الأولى الأعمال الشعرية والمسرحية والقصصية المكتوبة بحرف تيفيناغ.
وترشح للجائزة الثانية الدراسات التي تتناول جوانب الثقافة الأمازيغية ولغتها المكتوبة بحرف تيفيناغ أو بأي لغة أخرى.
المادة 7 مكرر1:
يمكن أن تمنح جائزة المغرب للكتاب في أي صنف من أصنافها مناصفة بين فائزين اثنين، ويُقسم مبلغ الجائزة بالتساوي، ويمنح لكل واحد منهما درع تذكاري وشهادة تقديرية خاصة بالجائزة.
المادة 7 مكرر2:
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أن تسحب جائزة المغرب للكتاب في أي صنف من أصنافها بعد منحها إذا تبين لها أن المصنف الفائز بالجائزة موضوع سرقة أدبية أو سبق تتويجه تحت عنوان آخر.
ويمكن في هذه الحالة استدعاء اللجنة أو اللجان المعنية للبت في مسألة إسناد الجائزة للمترشح الذي احتل المرتبة الثانية.
المادة 13 مكرر2:
يمكن تغيير مبلغ جائزة المغرب للكتاب بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية
المادة الرابعة
تنسخ المادتان 5مكرر2 و5مكرر3 من المرسوم 2.05.830 المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه،
وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1444 (17 مارس 2023)
الإمضاء: عزيز أخنوش
وقعه بالعطف: وزير الشباب والثقافة والتواصل: محمد المهدي بنسعيد
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية: فوزي لقجع
جميع الحقوق محفوظة ©2022 وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة -